-- --

الزيادة في الإيرادات العمرية

0 commentaires
الزيادة في الإيرادات العمرية
يمكن لضحية حادثة الشغل أن يتقدم لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني بطلب قصد الاستفادة من الزيادة في الإيراد العمري. وتتميز هذه المسطرة ببساطة إجراءاتها.
صاحب الطلبضحية حادثة الشغل.
الوثائق المطلوبة تقديم طلب خطي من طرف المعني بالأمر .التكلفةمجانا.المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبةمديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل.المصلحة المكلفة بتقديم الخدمةالمصالح الجهوية والإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة وذلك بعدما تتم تصفيتها من طرف قسم حوادث الشغل.أجل الحصول علي الخدمةيتوقف إنجاز هذه المسطرة على صدور المرسوم القاضي بالزيادة في الإيرادات العمرية في الجريدة الرسمية وعلى تاريخ تقديم الطلب.

تصفية الإيراد لذوي الحقوق في حالة الوفاة بسبب حادثة شغل

0 commentaires
اختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية
تتم مسطرة تغيير الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية بعد إبدإ رأي اللجنة العليا للحالة المدنية. في نهاية كل شهر، يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية لتنظر في صلاحية الأسماء المختارة وتبدي رأيها الذي يعد نهائيا. يصبح بذلك الاسم متبثا وملزما للشخص وأبنائه وأعقابه ولا يمكن تغييره إلا بموجب مرسوم صادر عن الوزير الأول.
صاحب الطلبالمعني بالأمر
الوثائق المطلوبة تصريح مكتوب يتضمن الاسم العائلي المختار ؛ إذا كان الاسم شريفا يجب الإدلاء بشهادة لنقيب الشرفاء أو شهادة عدلية تثبت الانتماء .التكلفةبالمجانالمصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبةمكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .المصلحة المكلفة بتقديم الخدمةمكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .أجل الحصول علي الخدمةمرتبطة باجتماعات اللجنة العليا للحالة المدنية

تصفية الرأسمال والإيراد والزيادة في الإيراد من أجل الاستعانة بشخص آخر

0 commentaires
اختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية
تتم مسطرة تغيير الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية بعد إبدإ رأي اللجنة العليا للحالة المدنية. في نهاية كل شهر، يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية لتنظر في صلاحية الأسماء المختارة وتبدي رأيها الذي يعد نهائيا. يصبح بذلك الاسم متبثا وملزما للشخص وأبنائه وأعقابه ولا يمكن تغييره إلا بموجب مرسوم صادر عن الوزير الأول.
صاحب الطلبالمعني بالأمر
الوثائق المطلوبة تصريح مكتوب يتضمن الاسم العائلي المختار ؛ إذا كان الاسم شريفا يجب الإدلاء بشهادة لنقيب الشرفاء أو شهادة عدلية تثبت الانتماء .التكلفةبالمجانالمصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبةمكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .المصلحة المكلفة بتقديم الخدمةمكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .أجل الحصول علي الخدمةمرتبطة باجتماعات اللجنة العليا للحالة المدنية

تصفية المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات

0 commentaires
طلب إدخال أو إصلاح الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية
يتعلق الأمر بمسطرة تسمح بتعديل الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية بناء على طلب الشخص المعني بالأمر
صاحب الطلبالمعني بالأمر
الوثائق المطلوبة طلب الإصلاح أو الإدخال موجه إلى وزير الداخلية أو الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل المقاطعةأو عامل المقاطعات ؛ نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ؛ نسخة من رسم ولادة الوالد إذا تعلق الأمر بالاسم العائلي .التكلفةلا شيء .المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة* وزارة الداخلية 'المديرية العامة للجماعات المحلية ؛
* الولايات ؛
* العمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات .المصلحة المكلفة بتقديم الخدمةوزارة الداخلية - العمالة أو الإقليم .أجل الحصول علي الخدمةيوم واحد بالنسبة للعمالات والأقاليم ؛ يومان على أبعد تقدير بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب .
في حالة تعذر الحصول على الخدمةمؤسسة الوسيط
لأجل الاتصالالمحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه.
مراحل الحصول على الخدمةيوجه صاحب المصلحة طلبه لإصلاح أو إدخال الاسم الشخصي أو العائلي بالأحرف اللاتينية إلى وزير الداخلية معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا بنسخة من رسم ولادة والده فيما يخص الاسم العائلي. يوجه الإذن بالإصلاح أو الإدخال في حالة الموافقة على الطلب إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر الإصلاح أو الإدخال في طرة رسم المعني بالأمر، ثم يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك المختص ليباشر الإصلاح أو الإدخال في نظير السجل الممسوك بالمحكمة.

تعويض أعوان الدولة عن حوادث الشغل

0 commentaires
الحصول على نسخة من رسم الوفـاة
تسلم نسخة من رسم الوفـاة من طرف مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة. ,تشتمل النسخة الكاملة لرسم الوفاة على تفاصيل المعلومات المتعلقة بالشخص المتوفي والمتضمنة في الرسم الأصلي للوفاة. اما النسخة الموجزة لرسم الوفاة فتشمل المعلومات الرئيسية فقط.
صاحب الطلبالأصول الفروع الزوج وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛
الوثائق المطلوبة نسخة سابقة من رسم الوفاة ؛ الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية ؛ الإدلاء بمراجع تسجيل رسم الوفاة .التكلفةدرهمان .المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبةمكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .المصلحة المكلفة بتقديم الخدمةمكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .أجل الحصول علي الخدمةلا يتجاوز يوما واحدا على أبعد تقدير .
في حالة تعذر الحصول على الخدمةالمحكمة الابتدائية المختصة

تكوين ملفات حوادث الشغل المتعلقة

0 commentaires
رخصة استخراج أو نقل الجثث
تتطلب عملية استخراج أو نقل الجثث ترخيصا من السلطات الإدارية. من اجل الحصول على الرخصة المرجو إتباع المسطرة المبينة أدناه:
صاحب الطلبعائلة الهالك شركة نقل أموات المسلمين
الوثائق المطلوبة طلب كتابي إلى السلطة المعنية حسب الحالة من طرف عائلة الهالك أو شركة نقل أموات المسلمين ؛ شهادة الوفاة أو كل مستند يثبت هوية الشخص المتوفى ومحل الدفن ؛ وثيقة طبية (نسخة من سجل الوفاة لأحد المستشفيات أو شهادة من طبيب) توضح أن الموت غير ناجم عن مرض معد؛ في حالة نقل الجثة، محضر يثبت أن الوضع في التابوت المحكم الإغلاق بوشر وفق الشروط القانونية ؛ رخصة بدفن الجثة تسلمها السلطة الجماعية المختصة لمكان الدفن النهائي ؛ أمر بالقيام بمهمة، إذا كانت السيارة التي سوف تنقل الجثة تابعة لإحدى مصالح الدولة أو الجماعاتالمحلية إذن وكيل الملك، إذا تعلق الأمر بوفاة غير طبيعية، بعد الإذن بعملية التشريح من طرف الطب الشرعي؛ إذا تعلق الأمر بأجنبي، يتعين كذلك الإدلاء بإذن يسلم من طرف قنصل البلد الذي ينتمي إليه الهالكوعائلته أو البلد الذي هو من رعاياه .التكلفةبالمجانالمصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبةالمصالح الجماعية المختصة ؛
أو المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم .المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة* رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه بالنسبة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم ؛
* العامل الإقليم بالنسبة لنقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى آخر ؛
* الوالي أو العامل بالنسبة لنقل الجثة إلى خارج الوطن .أجل الحصول علي الخدمةثلاثة أيام على أبعد تقدير .
لأجل الاتصالالمصالح الجماعية المختصة بالنسبة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم ؛
المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم بالنسبة لنقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى آخر ؛
المصالح المختصة بولاية الجهة أو بالعمالة أو الإقليم بالنسبة لنقل الجثة إلى خارج الوطن .

تكوين ملفات حوادث الشغل المتعلقة بأعوان الدولة غير الرسميين وعمال الإنعاش الوطني و المعتقلين الذين يباشرون عملا صدرت به عقوبة جنائية

0 commentaires
تكوين ملفات حوادث الشغل المتعلقة بأعوان الدولة غير الرسميين وعمال الإنعاش الوطني و المعتقلين الذين يباشرون عملا صدرت به عقوبة جنائية
الوثائق المطلوبة في حالة الإصابة بعجز جزئي أو كلي دائم عن العمل: نظير من التصريح بالحادثة بعد ملئ جميع بياناته والتوقيع عليه وختمه من طرف المصرح مع الوصل الذي يشهدبإيداعه لدى السلطة المحلية ؛ نظير من الشهادة الطبية الأولى التي تثبت الجروح مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية؛ نظير من الشهادة الطبية للشفاء مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية ؛ شهادة إدارية تثبت أن المصاب عون غير رسمي للدولة أو عامل لإنعاش الوطني وقت وقوع الحادثة ؛ شهادة إدارية تثبت أن الحادثة منسوبة إلى العمل ؛ لائحة الأجور التي تقاضاها المصاب خلال السنة السابقة لوقوع الحادثة ؛ تقرير مفصل حول الظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادثة ؛ نسخة من عقد الازدياد؛ نسخة منبطاقة التعريف الوطنية
في حالة الوفاة: نظير من التصريح بالحادثة بعد ملئ جميع بياناته والتوقيع عليه وختمه من طرف المصرح مع الوصل الذي يشهدبإيداعه لدى السلطة المحلية ؛ الأصل من شهادة الوفاة مع الوصل الذي يشهد بإيداعها لدى السلطة المحلية ؛ شهادة إدارية تثبت أن المصاب الهالك عون غير رسمي للدولة أو عامل للإنعاش الوطني وقت وقوع الحادثة؛ شهادة إدارية تثبت أن الحادثة منسوبة إلى العمل ؛ لائحة الأجور التي تقاضاها المصاب الهالك خلال السنة السابقة لوقوع الحادثة ؛ تقرير مفصل حول الظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادثة.التكلفةلاشيءالمصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبةمديرية الحماية الاجتماعية للعمال - قسم حوادث الشغل .أجل الحصول علي الخدمةيتوقف إنجاز هذه المسطرة على التوصل الفعلي بالوثائق من لدن الإدارة المشغلة للمعني بالأمر أو من طرف المعني بالأمر نفسه أو ذوي حقوقه أو ممن ينوب عنهم أو من طرف المؤسسات السجنية بالنسبة للمعتقلين