-- --

للحصول على رخصة حمل السلاح

0 commentaires




 
 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟  

 طلب محرر على ورق متنبر؛
 نسخة من شهادة السوابق أو نسخة من السجل العدلي ؛
 أربعة صور فوتوغرافية ؛
 نسخة من عقد الازدياد ؛
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
 وعد بالبيع مسلم من طرف تاجرالأسلحة .
 
 ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟  

 السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا .
 
 ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟ 

 مصالح الأمن المختصة ترابيا .
 
 ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

 ما بين 10 إلى 15 يوما .
 
 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

 رسم جبائي من فئة 200 درهم .
 
 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

 السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا ؛
 وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الداخلية) ؛
 الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين أو مصالح الدرك الملكي .
 
 ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
   وزارة الداخلية
 
 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
   الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل 15)

   الظهير رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958) حول زجر مخالفات القانون المتعلق بالأسلحة و العتاد و المتفجرات

   الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 49) .

للحصول على شهادة التصريح بالضياع

0 commentaires





 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟  

 تصريح المعني بالأمر في مطبوع معد لهذا الغرض من طرف مصالح الأمن الوطني ؛
 أو شهادة من الوكيل العقاري المقبول قانونيا .

 ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟  

 دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .

 ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟ 

 دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .

 ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

 في نفس اليوم .

 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

 طابع جبائي من فئة 20 درهما .

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

 دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .

 ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
   وزارة الداخلية

 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
   دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 3166 بتاريخ 11 أبريل 2003 بخصوص تسليم شهادات الإقامة و شهادة التصريح بالسرقة أو الضياع
   المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه

لتقديم الشكاية او التظلم

0 commentaires




 
 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟  

يشترط في التظلمات والشكايات أن تكون مكتوبة وموقعة من طرف المشتكي أو نائبه و أن تتضمن البيانات والعناصر التالية :
 هوية المشتكي : الإسم الكامل والعنوان في حالة شخص طبيعي، الإسم والطبيعة والمقر والممثل القانوني في حالة شخص معنوي ؛
 بيان الإدارة المعنية ؛
 الأسباب المبررة ؛
 مساعي المشتكي لدى الإدارة أو المؤسسة المعنية ؛
 تصريح للمشتكي يفيد أن القضية غير معروضة على القضاء ؛
 الوثائق والمستندات عند توفرها .
 
 ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟  

وحدة الاستقبال ومكتب الضبط .
 
 ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟ 

 شعبة الدراسات والتحليل والتتبع .
 
 ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

 لا شيء .
 
 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

 وحدة الاستقبال ومكتب الضبط .
 
 ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
   ديوان المظالم
 
 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
   الظهيـر الشريـف رقم 1.01.298 الصـادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) المتعلق بإحداث مؤسسة ديـوان المظالم

   الظهير الشريف رقم 1.03.240 الصـادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) : المادة 35 و 36 من النظام الداخلي للمؤسسة .